السيد محمد سعيد الحكيم

109

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

3 - العاملون عليها . 4 - المؤلفة قلوبهم . 5 - الرقاب . 6 - الغارمون . 7 - في سبيل الله . 8 - ابن السبيل . مسألة ( 225 ) : يشترط في مستحق الزكاة الإسلام بل الإيمان والأحوط وجوباً عدم اعطاء المخالف من سهم المؤلفة قلوبهم ، ويشترط أن لا يكون شارباً للخمر والأحوط وجوباً أن لا يكون مرتكباً للكبائر الأشد من الخمر كترك الصلاة . وأن لا يكون هاشمياً إذا كان من تجب عليه الزكاة غير هاشمي . مسألة ( 226 ) : لا يجب البسط على جميع الأصناف بل يكفي دفعها لشخص واحد من صنف واحد لكن لا يعطي للفقير أكثر من مؤونة سنته . مسألة ( 227 ) : تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي والأحوط لزوماً حينئذ عزلها وتعيينها . مسألة ( 228 ) : يجوز دفع القيمة من النقود بدلًا منها ويجوز مع الضمان نقلها من بلد لآخر وهي من العبادات التي تفتقر إلى النية على الأحوط وجوباً مقارناً للعزل والدفع معاً .